الحر العاملي
176
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
على يقين ثم شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ، الوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهروا ، وإياكم والكسل ، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به ، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك . 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى ويأتي من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث 8 - وعن علي ( احمد خ ل ) بن محمد ، عن ابن جمهور ، عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان . وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال ، سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدرى نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شك فليس عليه وضوء . قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا تسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
--> ( 7 ) الفروع ج 1 ص 11 . يب ج 1 ص 28 أورده أيضا في 1 / 44 من الوضوء ( 8 ) الفروع ج 1 ص 12 ( 9 ) قرب الإسناد ص 83 ، المسائل لم نظفر بالحديث فيه مع ما أورده المجلسي قدس سره بتمامه في المجلد الرابع في ص 149 من البحار " ج 11 "